للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالملح، وعلى هذا تدل أحاديث الباب المتقدمة كلها.

وقد أجمع أهل العلم على تحريمه، وقد كان فيه خلافٌ من بعض الصحابة كابن عباس، وابن عمر، وقد صحَّ عنهما الرجوع عنه كما في «صحيح مسلم» (١٥٩٤)، وقد كان ابن عباس استند في إباحته إلى حديث أسامة بن زيد أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إنما الربا في النسيئة». (١)

وقد اختلف أهل العلم في توجيه هذا الحديث، فمنهم من قال: إنه منسوخٌ. ومنهم من رجح الأحاديث الأخرى. وأفضل ما قيل في ذلك جوابان:

١) أنَّ معنى قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الربا في النسيئة»، أي: الربا الأغلظ والأشد، فالمراد حصر كمال الربا في النسيئة لا أصل الربا، كقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} [الأنفال:٢] إلى قوله: {أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا} [الأنفال:٤]. وهذا القول اختاره ابن القيم -رحمه الله-.

٢) أنَّ الحديث محمولٌ على ما إذا اختلفت الأجناس، فيجوز التفاضل، ويحرم النَّسَاء.

وهذا الجواب ذكره الشافعي، وذكره البخاري عن شيخه سليمان بن حرب، ورجَّحه الطبري، وابن عبد البر، والبيهقي، وابن قدامة، وغيرهم، وهناك أقوال أخرى. (٢)


(١) أخرجه البخاري برقم (٢١٧٨)، ومسلم برقم (١٥٩٦).
(٢) انظر: «الفتح» (٢١٧٩) «أعلام الموقعين» (٢/ ١٣٦) «تكملة المجموع» (١٠/ ٤٠، ٥١ - ) «سنن البيهقي» (٥/ ٢٨١) «المغني» (٦/ ٥٢ - ٥٣) «معرفة السنن والآثار» (٤/ ٢٩٦ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>