للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيهما: ربا النسيئة، وهو على نوعين:

• الأول: التأخير فيما أوجب الشارع فيه التقابض.

ويدل عليه حديث عبادة بن الصامت المذكور في الباب: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد».

وقوله في حديث عمر في «الصحيحين»: «إلا هاء وهاء» (١)، وقوله في حديث أبي سعيد في الباب: «ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز».

وربا النسيئة بهذا المعنى يحصل في بيع الشيء بجنسه، أو في بيع الشيء بجنس آخر يماثله في العلة؛ فلا يجوز بيع الذهب بالذهب إلى أجل، ولا يجوز بيع الذهب بالفضة إلى أجل، وكذلك لا يجوز بيع البر بالبر إلى أجل، ولا يجوز بيع البر بالشعير إلى أجل، وهذا النوع لا يجوز بغير خلاف، قاله ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٦/ ٦٢).

• النوع الثاني: ربا الدين، وهو ربا الجاهلية، وله صورتان:

الأولى: أن يكون لإنسان على آخر دين إلى آخر الشهر، فيأتي آخر الشهر ومقداره ألف فيقول: إما أن تقضيني الألف، أو نؤخره إلى نصف شهر، وتعطيني ألفًا ومائتين؛ فهذا هو ربا الجاهلية بقولهم: (إما أن تقضي، وإما أن ترابي)، ولا يُشترط أن يكون الطلب من صاحب المال، بل يقعان في الربا ولو كان


(١) أخرجه البخاري برقم (٢١٣٤)، ومسلم برقم (١٥٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>