للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والخطابي، واستظهره الشوكاني.

• وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة الذمي، وأنَّ الحديث خرج مخرج الغالب.

ورجَّح هذا القول الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، فقال: وهذا القول أصح، أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة غير المسلم إذا لم يكن حربيًّا؛ فإن كان حربيًّا فليس له حق؛ فإن كان معاهدًا، أو مستأمنًا، أو ذميًّا فله حق، ويمتنع ذلك في حقه؛ لأنه من باب حقوق العقد للعاقد، كما أننا لو خطبنا على خطبة غير المسلم؛ فإنَّ هذا فيه مضرة على الإسلام؛ لأنَّ غير المسلمين حينئذٍ يتصورون الإسلام دينًا وحشيًّا، ودين اعتداء على الغير، وعدم احترام الحقوق، فما دام هذا الرجل خطبها، وهو كفءٌ لها في دينها؛ فلا يجوز أن نعتدي عليه. اهـ

قلتُ: وظاهر الأدلة تؤيد القول الأول، والله أعلم بالصواب. (١)


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٥٧١) «الفتح» (٥١٤٢) «النيل» (٢٦٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>