للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن بطال -رحمه الله- كما في «سبل السلام» (٤/ ١١٠): في الحديث دفعٌ لمراعاة المنجمين، وإنما المعول عليه رؤية الهلال، وقد نهينا عن التكلف. اهـ

وقال ابن بريرة -رحمه الله- كما في «السبل» (٤/ ١١٠): هو مذهبٌ باطل، وقد نهت الشريعة في الخوض في علم النجوم؛ لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطعٌ.

ثم قال الصنعاني -رحمه الله-: والجواب الواضح عليهم ما أخرجه البخاري عن ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا، وهكذا»، وعقد في الثالثة إصبعًا، «والشهر هكذا، وهكذا، وهكذا»، يعني تمام الثلاثين. اهـ

قلتُ: وقد أخرج الحديث مسلمٌ أيضًا. (١)

وقال صديق حسن -رحمه الله- في «الروضة الندية» (١/ ٢٢٤): والتوقيت في الأيام، والشهور بالحساب للمنازل القمرية بدعة باتفاق الأمة. اهـ

وسُئِلَت اللجنة الدائمة عن هذه المسألة برقم (٣٨٦)، فأجابوا بجواب فيه: فالرجوع في إثبات الشهور القمرية إلى علم النجوم في بدء العبادات، والخروج منها دون الرؤية من البدع التي لا خير فيها، ولا مستند لها من الشريعة. اهـ

وقد ذهب إلى القول بحساب المنازل مطرف بن عبد الله من التابعين، وابن قتيبة.

قال ابن عبد البر -رحمه الله-: لا يصح عن مطرف، وأما عن ابن قتيبة فهو ممن لا


(١) أخرجه البخاري برقم (١٩١٣)، ومسلم برقم (١٠٨٠) (١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>