المثاني، وأما ما خرج من مسلك الذكر، فالجمهور أنه ينقض الوضوء، وقال ابن حزم: لا ينقض الوضوء، وقال بأنه ليس بولًا، ولا منيًّا، ومن قال بالنقض، فعليه الدليل، بل هو كالخارج من بقية البدن من الفضلات الأخرى.
ثم جَنَحَ الشيخ -رحمه الله- إلى ترجيح قول الجمهور، فقال: ونقض الوضوء أسهل من القول بنجاسة الرطوبة؛ فإنْ كانت مستمرة فحكمها حكم سلس البول، أي أن المرأة تتطهر للصلاة المفروضة بعد دخول وقتها، وتتحفظ ما استطاعت، وتصلي، ولا يضرها ما خرج، وإن كانت تنقطع في وقت معين قبل خروج وقت الصلاة فيجب عليها أن تنتظر حتى يأتي الوقت الذي تنقطع فيه. اهـ
وقال الإمام ابن باز -رحمه الله- كما في «مجموع فتاواه»(١٠/ ١٣٠): إذا كانت الرطوبة مستمرة في غالب الأوقات؛ فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت كالمستحاضة، وكصاحب السلس في البول، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان -وليست مستمرة- فإن حكمها حكم البول: متى وجدت انتقضت الطهارة ولو في الصلاة، وفق الله الجميع لما يرضيه.
وقال -رحمه الله- (١٠/ ١٣١): كل ما يخرج من الفرجين من السوائل فهو ينقض الوضوء بحق الرجل والمرأة.
ثم استدل بقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» متفق عليه.