للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول اشتراط ذلك، أعني أن يكون بضع إحداهما صداقًا للأخرى.

واستدلوا أيضًا بحديث معاوية بن أبي سفيان في «مسند أحمد» (٤/ ٩٤)، و «سنن أبي داود» (٢٠٧٥): أنَّ العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته على أن ينكحه ابنته، وكانا جعلا صداقًا، فكتب معاوية يأمر بالتفريق بينهما، وقال: لهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وأُجيب عن هذا الحديث: بأنَّ المقصود منه جعلا ذلك الزواج صداقًا، أعني المبادلة، وذلك بأنَّ المفعول الثاني محذوف، والتقدير: (وكانا جعلاه صداقًا)، ويؤيده أنَّ أبا يعلى أخرج الحديث بهذا اللفظ في «مسنده» (٧٣٧٠).

وعلى التسليم بأنَّ مراد معاوية أنَّ هذا محرم، وإن كان قد جعلا صداقًا، فهذا فَهْمٌ منه -رضي الله عنه- قد خالفه جمهور أهل العلم، بل لم ينقل عن أحد من الصحابة الإنكار، وقد كانوا متوافرين في المدينة في عهد معاوية -رضي الله عنه-.

وقد رجَّح الإمام ابن باز -رحمه الله- القول الثاني، ورجَّح الإمام الوادعي، والإمام ابن عثيمين القول الأول، وهو أقرب، وبالله التوفيق.

وقد اشترط الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في جواز ذلك أن يزوجها من كُفءٍ بمهر مثلها، وأن يراعي مصلحتها. (١)


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٤٤) «المحلى» (١٨٥٢) «الإنصاف» (٨/ ١٥٧) «الشرح الممتع» (١٢/ ١٧٤) ط/ابن الجوزي «فتاوى اللجنة» (١٨/ ٤٢٧) «الفتح» (٥١١٢) «الأوسط» (٨/ ٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>