للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعض له؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»، وشبك بين أصابعه، والمتمتع حاج من حين يحرم بالعمرة؛ إلا أنَّ إحرامه يتخلله حل، بخلاف من أفرد العمرة. اهـ (١)

وأما وقت الاختيار:

• فاختار جماعةٌ من أهل العلم أن تكون ثلاثة آخرها يوم عرفة، فيصوم السابع، والثامن، والتاسع، وهو قول طاوس، وعطاء، والشعبي، ومجاهد، والحسن، والنخعي، وسعيد بن جبير، وعلقمة، وأحمد في رواية، وأصحاب الرأي، وبعض الشافعية، ورواية عن مالك، ومن اشترط من هؤلاء أن تكون الثلاثة بعد الإحرام بالحج، قال: يقدم الإحرام قبل صومها.

• واختار آخرون أن تكون ثلاثة آخرها يوم التروية، فيصوم السادس، والسابع، والثامن، وهو قول الشافعي وجماعةٍ من أصحابه، ورواية عن أحمد، ورواية عن مالك، واختاره الشيخ ابن باز، ومن اشترط منهم أن يكون الصيام بعد الإحرام، قال: يُقَدِّم الإحرام قبل صومها.

قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-: والذي يظهر لي من حديث ابن عمر، وعائشة -رضي الله عنهم- أنَّ الصحابة كانوا يصومونها أيام التشريق؛ لقول عائشة، وابن عمر -رضي الله عنهم-: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. (٢) فظاهر هذا النص أنَّ


(١) انظر: «المغني» (٥/ ٣٦٠)، «ابن أبي شيبة» (٤/ ٢٢٧)، «تفسير القرطبي» (٢/ ٣٩٩).
(٢) انظر: «صحيح البخاري» (١٩٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>