للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال بهذا القول أيضًا الحكم، والثوري، وأبو ثور، وهو ظاهر اختيار البخاري، وأحمد في رواية اختارها الخلَّال، وأبو بكر، ونصره ابن حزم، واستدل هؤلاء بقوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة:١٠]، وبقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} ... [الممتحنة:١٠]، واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب الوارد في الباب.

وأبو حنيفة يقول بهذا القول؛ إلا أنه لا يفسخ النكاح حتى يعرض على الآخر الإسلام فيأبى، ومثله قول مالك فيما إذا كان الرجل هو الذي أسلم.

القول الثاني: أنَّ النكاح لا ينفسخ حتى تنقضي عدة المرأة؛ فإن أسلم الآخر قبل انقضائها؛ فهما على نكاحهما، وإن أسلم بعد انقضائها؛ وقعت الفرقة من حين اختلف الدينان، وإن أحبَّا الاجتماع فبعقد جديد.

وهذا قول الزهري، والليث، والحسن بن صالح، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، والمشهور عن أحمد، ومالك، وحجتهم في ذلك أنَّ الفسخ لا يحصل بمجرد الإسلام، فقد حصل إسلام جمع من الكفار مع تفاوتٍ بين إسلام الزوجين منهم، فأقرهم النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على أنكحتهم ولم يجدد عقدًا، ومنهم أبو العاص بن الربيع؛ فإنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أعاد عليه ابنته زينب بدون عقد جديد، وكذلك ما اشتهر في السيرة أنَّ صفوان بن أمية أسلم بعد امرأته بنحو شهر، وكذلك أسلمت أم حكيم قبل زوجها عكرمة بن أبي جهل، وأسلم أبو سفيان بن حرب، وحكيم بن حزام، وأبو سفيان بن الحارث، وعبد الله بن أبي أمية عام الفتح قبل أزواجهم، ولم يُعْلَم

<<  <  ج: ص:  >  >>