للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألزموا النساء الرجال، ولا تغالوا في المهور»، وخطب عمر بن الخطاب الناس، فقال: ألا لا تغالوا في مهور النساء؛ فإنها لو كانت مَكْرُمَة في الدنيا، أو تقوى عند الله؛ كان أولاكم النبي - صلى الله عليه وسلم -، ما أصدق امرأة من نسائه، ولا أُصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية. قال الترمذي حديث صحيح. (١) ويكره للرجل أن يصدق المرأة صداقًا يضرُّ بِهِ إن نقده، ويعجز عن وفائه إن كان دينًا، قال أبو هريرة: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني تزوجت إمرأةً من الأنصار، فقال: «على كم تزوجتها؟» قال: على أربع أواق.

فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «على أربع أواق، فكأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه»، قال: فبعث بعثًا إلى بني عبس، فبعث ذلك الرجل فيهم. رواه مسلم في «صحيحه» (٢)، والأوقية عندهم أربعون درهمًا، وهي مجموع الصداق ليس فيه مقدم ومؤخر، وعن أبي عمرو الأسلمي أنه ذكر أنه تزوج إمرأة فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستعينه في صداقها، فقال: «كم أصدقت؟» قال: فقلت: مائتي درهم. فقال: «لو كنتم تغرفون الدراهم من أوديتكم ما زدتم» رواه الإمام أحمد في «مسنده» (٣) وإذا أصدقها دينًا كثيرًا في ذمته، وهو ينوي أن لا يعطيها


(١) أخرجه الترمذي (١١١٤)، وكذلك أحمد (١/ ٤٠ - )، وأبو داود (٢١٠٦)، والنسائي (٣٣٤٩)، وابن ماجة (١٨٨٧)، وإسناده صحيح. وقد وقع في بعض طرقه عن ابن سيرين، قال: نبئت عن أبي العجفاء، عن عمر ... ، فذكره، وظاهره الانقطاع، لكن ابن سيرين قد صرح بالسماع عند أحمد (١/ ٤٨)، فيحمل على الوجهين.
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٤٢٤).
(٣) أخرجه أحمد (٣/ ٤٤٨)، من حديث أبي حدرد الأسلمي بإسناد صحيح، وليس هو من حديث أبي عمرو الأسلمي، فتنبه!.

<<  <  ج: ص:  >  >>