للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على عدم صدقه، فلا يقبل.

وهذا أقرب الأقوال، والله أعلم.

• وأما إن كان كبيرًا: فمذهب الشافعي، وبعض الحنابلة أنه يصح كذلك. وللحنابلة وجهٌ أنه لا يصح؛ لأنَّ نسب المكلف لا يثبت إلا بتصديقه، ولم يوجد.

وأُجيب: بأنه تعذر ههنا، وأصبح غير مكلف.

والظاهر أنَّ القول ههنا كالذي قبله، والله أعلم. (١)


(١) انظر: «المغني» (٧/ ٣٢٣) «الشرح الممتع» (٦/ ٦٧٨ - ) ط/الآثار.

<<  <  ج: ص:  >  >>