للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢/ ٣٨٩)، والبزَّار (٦١٣)، بإسناد حسنٍ، مرفوعًا: «لا صلاة عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها، وصلوا بين ذلك ما شئتم»، واللفظ لابن المنذر، واستدلوا بحديث أم سلمة، وعائشة -رضي الله عنهما-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يصلي ركعتين بعد العصر. متفق عليه. (١)

والراجح هو قول الجمهور؛ لحديث أبي سعيد الذي في الباب، وقد جاء عن أبي هريرة، وعمر، وجمعٍ من الصحابة في «الصحيحين»، وغيرهما.

وأما أدلتهم: فحديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، له طريقان: الطريق الأولى في إسنادها: وهب بن الأجدع، وهو مجهول حال، والطريق الأخرى أخرجها أحمد (١/ ١٣٠)، عن إسحاق بن يوسف، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي مرفوعًا به.

وهذا إسناد ظاهره الاحتجاج، ولكن إسحاق بن يوسف قد خالفه الحفاظ من أصحاب سفيان، فقد رواه وكيع، وعبد الرحمن بن مهدي، ومحمد بن كثير العبدي، وأبو خالد الأحمر، كما في «المسند الجامع» (١٣/ ٢١٥)، وأبو عامر العقدي كما في «إتحاف المهرة» (١١/ ٤٤٠)، وكذلك أبو نُعيم كما في «الإتحاف»، أيضًا كلهم رووه عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي بلفظ: كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة؛ إلا الفجر، والعصر. فرواية إسحاق بن يوسف تُعتبر شاذة غير محفوظة، والله أعلم.


(١) أخرجه البخاري برقم (٥٩٠) (١٢٣٣)، ومسلم برقم (٨٣٤) (٨٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>