للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى يستقل الظل بالرمح؛ فإنها حينئذ تُسْجَرُ جهنم، فإذا أقبل الفيء، فَصَلِّ».

• وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّ هذا الوقت من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.

• وخالف الإمام مالك، فقال: ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون، ويصلون نصف النهار.

والراجح قول الجمهور.

الوقت الرابع، والخامس: من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر، حتى تغرب الشمس.

وهذا قول جمهور العلماء، وقد خالف ابن المنذر، وابن حزم فلم يجعلا بعد العصر من الأوقات المنهي عنها، ونقله ابن المنذر عن بعض الصحابة، والتابعين، واستدلوا بحديث علي بن أبي طالب عند أبي داود (١٢٧٤): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا تصلوا بعد العصر؛ إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة»، وفي «صحيح مسلم» (٨٣٣)، عن عائشة أنها قالت: وَهِمَ عمرُ، إنما نهى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يتحرى طلوع الشمس، وغروبها.

واستدلوا بحديث بلال، أخرجه أحمد (٦/ ١٢)، وهو في «الصحيح المسند»، قال: لم يكن يُنهى عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان.

واستدلوا بحديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-، عند ابن المنذر في «الأوسط»

<<  <  ج: ص:  >  >>