للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقال أبو حنيفة: يحرم الرضاع في ثلاثين شهرًا؛ لقوله سبحانه {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف:١٥]، قال: ولم يرد بالحمل حمل الأحشاء؛ لأنه يكون سنتين، فعُلِم أنه أراد الحمل في الفصال.

• وقال زفر: مدة الرضاع ثلاث سنين.

• وقال عطاء، والليث، وداود: رضاع الكبير يحرم كما يحرم رضاع الصغير. واستدلوا بحديث سهلة بنت سهيل الذي في الباب، وهو قول عائشة -رضي الله عنها-.

واستدل الجمهور على قولهم بقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة:٢٣٣]، فجعل تمام الرضاعة حولين؛ فدل على أنه لا حكم لها بعدهما.

واستدلوا بحديث عائشة: «إنما الرضاعة من المجاعة»، وبحديث أم سلمة، وابن مسعود، وابن عباس المذكورة في الباب، وفيها ضعفٌ كما تقدم.

وأما الزيادة على الحولين في مذهب مالك، فإنما قالوا بذلك؛ لأنَّ العادة أنَّ الصبي لا يفطم دفعة واحدة، بل على التدريج، فجعلوا للأيام التي يحاول فيها فطامه حكم الحولين، واختلفوا في تقدير ذلك كما سبق.

وأجاب الجمهور على حديث سالم مولى أبي حذيفة بأنه خاص به، كما جزم بذلك أزواج النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- غير عائشة كما في «صحيح مسلم».

وتوسط شيخ الإسلام، فقال: خاصٌّ بسالم ومن كان بمثل حاله ممن يحتاج

<<  <  ج: ص:  >  >>