الأحكام مثل ذلك ألا ترى إلى قوله تعالى:{وعصيتم الرسول من بعد ما أراكم ما تحبون} يريد بذلك من بعد الذي أراكم ما تحبون وما هاهنا صلة فالله عن الذي، فإذا ثبت هذا كان الجواب من إمامنا إذا قال: ما أرى. فإن ما صلة وتارة. . . فإذا دخلت في النفي كأنه قال ليس أرى هذا وإذا دخلت في الإثبات كأنه قال الذي أرى هذا. ونظير هذا أيضا ما نقل في الأخبار ألا ترى إلى قصة عثمان بن عفان حيث قال لما عمدت زنيت؟ قالت: نعم قال: لمن؟ قال: لمعرس أعطاني درهمين، فقال عثمان: أراه سهل إنه كأنها لا تعلم وإنما الحد على ما علم، فإذا ثبت هذا في كلام العرب، وذلك من مخاطباتهم إذن ذلك بإنه إذا صدر عنه بالحد الذي ذكرناه أن يكون ذلك جوابا كافيا وبالله التوفيق.
مسألة: فأما الجواب بعوده إلى أحد المسألتين
فقال أبو طالب: قلت: شهادة الوالد لولده والابن لأبيه، ولا بالجد لأنه بمنزلة الأب. فالجواب من أبي عبد الله بدءا في نفي شهادة الأب لابنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. مؤذن بنفي الشهادة للخبر، وعقب ذلك بقوله (ولا الجد) لأنه بمنزلة الأب يعود إلى الشهادات لا إلى قولي النبي صلى الله عليه وسلم (أنت ومالك لأبيك) إذ الجد لا دخل له في أخذ مال ابنه ولا له أن يخيره على تبرع مال أن ابنه خير. وهذا من أبي