[باب الجواب البيان عن جوابه بما أراه وأعادة جوابه إلى ما سبق من المسلمين]
قال الحسن بن حامد رحمه الله: صورة ذلك: قال أبو طالب: قلت: عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود سمع من أبيه شيئا؟ قال: ليس إلا في حديث الضب، وليس يقول سعيد وسفيان سمعت وما أراه سمع وقال: لم يسمع.
وقال المروذي: قلت له فقال: روى إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن؟ سمعت أبي خطأ، ليس يقول سفيان ولا غيره. ونظائر ذلك يكثر، والمذهب عندي أن كل ما ورد عنه جواب بغير سؤال الرجال أو سؤال في الأحكام يقال له: أحلال أم حرام؟ فيقول ما أراه أو يقول ما هو عندنا كذا أو يقول لا نرى ذلك، فكل ذلك بمثابة جوابه نصا أن ذلك لا يجوز بمثابة ما يقطع به إذ ذاك ما هو جائز، والأصل في ذلك أن هذا هو الحد للعرف إنما يغير عن النهي وينفي جوازه بأن يقول ما هذا صحيحا ولا جائزا. ومن ذلك أيضا أنهم يقولون نحن نرى ذلك، أو يقولون لا نرى ذلك، فكل علم للحظر وإذن بالإباحة، فإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه سالما. وقد ثبت في أسماء