إذا عزا واحدا إلى الصحابة والآخر إلى سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صورة ذلك: ما رواه ابن منصور قلت لأحمد: أولاد العرب يسترقون؟ فقال: قال رخص وذكر حديث عائشة وقال ابن مشيش قلت: العرب يسترقون؟ قال: فيه اختلاف، ولكن عمر خطب قال: لا يسترقون. وذكر حديث عائشة وذكر مضر من بني المصطلق من خزاعة. ونظائر هذا في المذهب يكثر، وكل ما كان من جوابه بأن يقول اختلف فيها فقال فيها عمر كذا، وقال عثمان كذا، والسنة كذا، أو لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، وكل ذلك مستحق فيه الأخذ بما يستند إلى السنة ويدع الآخر ويقطع على أن ذلك خارج عن مذهبه هذا في كل مكان يكون بينه الجواب بنظير هذا الأصل من غير تفسير ولا بيان.