[فصل ذكر مسائل أجاب إمامنا فيها بهذا الجواب واتفق أصحابنا انتحالها فمن ذلك]
ما رواه الأثرم: قلت: أمرت رجلا زوجها فدخل بها؟ قال: يعجبني أن يستأنف النكاح, قلت: تزوجها على أن يحج بها؟ قال: النكاح على ما نكح الناس ولا يعجبني ردها إليه حتى تستبرأ ولا ينبغي ذلك. وقال: لا يعجبني أن ينكح الولي الغريبة.
وقال اسحاق بن إبراهيم: قلت: حلف أن لا يشتري شيئا من الشاة.
قلت: طاف بين الصفا والمروة قبل البيت؟ قال: لا يعجبني حتى يطوف بالبيت ثم بالصفا والمروة.
وقال صالح: قلت: بنى مسجدا في طريق المسلمين؟ قال: لا يعجبني أن يصلى فيه.
أبو طالب عنه قال: يعجبني في الكفارة أن تكون منه.
ابن منصور عنه: لا تعجبني شهادة الرافضة والجهمية والقدرية.