للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونظائر هذا يكثر كل ما ورد عنه منه ما يقتضي استقرار واحد وفساد الآخر وبيان أنه ما يقول به. وهذا قول عامة أصحابنا وبه قال الخرقي وغيره، وقد تجيء على قولهم الأول أن يكون إذا قال لأحد المذهبين أنه أعجب إلي أن ذلك تقدمة للأولى لا تقدمة للأصح على الفاسد، وهذا بعيد من الإصابة، والدليل على صحة ما ذكرناه أنا وجدنا جوابه يذكر مذهبين فقال لأحدهما إنه أعجب إلي بأنه قطع على الصحة فيما ذهب إليه وإخراج الآخر من الإجازة، وهذا الحد هو أصل ثبته من كلام العرب، وإنهم يقولون هذا أعجب إلينا، ويقولون هذا أحرى. وهذا أولى يتقون ولاية غيره، وأخرى يتقون تقدمة غيره، فإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه يثبت من جواب إمامنا بأعجب، إنما هو لتمييز أحد الجائزين وقطع على أحد الواجبين لا غير ذلك، وقد قدنا من ذلك ما فيه غنية وبالله التوفيق.

مسألة إذا قال: لا يعجبني وقد رد ذلك بأن يقول وقد قال بعض الناس

صورة ذلك: ما رواه الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله وقد سئل عن القرآن يتمثل له الرجل بالشعر؟ قال: لا يعجبني هذا أن يتأول الشعر على كتاب الله، وقد روي عن ابن عباس يعني الرخصة في ذلك. ونظائر هذا يكثر والمذهب فيه عندي مبني على ما ذكرناه في جوابه الاختلاف فها هنا إذا قال يعجبني وقد قال بعض الناس: لا يكسب نقصا ولا يؤثينا في جوابه ولا جواب غيره، وقد يجيء على ما ذكرناه بذا أن يكون هذا منه ميلا إلى الترخيص، وقد أخذ به طائفة من أصحابنا حتى أنهم قالوا يجيء المجاز في القرآن وقد أنبأ فيما سبق من كتابنا تعبيرا وكتاب الأصول ما فيه غنية وبالتوفيق.

<<  <   >  >>