له بالثلث ثلث المئتين، وربع العبد ولمن وصى له بالعبد ثلاثة أرباعه، وإن لم يجز الورثة كان لمن وصى له بالثلث سدس المئتين، وسدس العبد ولمن وصى له العبد نصفه لأن وصيته في الجميع.
ومن كتاب المرتد قوله: ومن أسلم من الأبوين كان أولاده الأصار تبعا له، وكذلك من مات من الأبوين على كفره قسم له الميراث وكان مسلما بموت من مات منهما.
ومن كتاب العتق إذا مات عن عبدين لا يملك غيرهما وقيمتهما سواء وله من الورثة ابنان فقال أحدهما: إني أعتق هذا، وقال الآخر إني أعتق أحدهما لا أعرفه عينا، أقرع بينهما فإن وقعت القرعة على الذي أقر به عتق ثلثاه، وإن لم يجز للابنان عتقه كاملا، والآخر عبدا، أو إن وقعت القرعة على الآخر عتق ثلثه، وكان لمن أقرعا له سدسه ونصف العبد الآخر، ولأخير نصفه وسدس الذي اعترف أن أباه أعتقه فصار ثلث كل واحد من العبدين حرا.
قال ابن حامد رحمة الله عليه: وهذه المسائل عندي سالمة على المذهب مستقيمة منها ما هو بين في نص جوابه، ومنها ما هو يخرج على أصله، وكل مسألة فيها بينة من مكانها إذا تأملها المنعم للنظر علم صحتها وقوام طريقها، وإنما عاب ذلك على طائفة بعد تأملها لدقة أماكنها وخفي مطلبها، وكل مسألة منها بمن الله وعونه قد أوضحناها إيضاحا بينا ينفي بذلك كل شبهة وباله التوفيق.
تم كتاب تهذيب الأجوبة بحمد الله منه
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا