سابعة - في تارك السجود للسهو مستحقا. ومن الزكاة إذا كان عليه دين بقيمة ما فيه يديه أيجب عليه فيه زكاة الفطر أم لا.
ومن الحج قوله: وإن كان متمتعا فيطوف بالبيت سبعا، وبالصفا والمروة سبعا، وبالصفا والمروة سبعا كما فعل للعمرة ثم يعود فيطوف بالبيت طوافا ينوي به الزيارة. فقالوا: الطواف الثاني غير واجب عليه، فالأول هو طواف الزيارة.
ومن كتاب الصلح إذا تداعيا حائطا معقودا ببناء أحدهما كان له مع يمينه.
ومن الوكالة قوله إذا أمر وكيله أن يدفع إلى رجل مالا فادعى دفعه إليه لم يقبل قوله على الآمر إلا ببينة.
ومن كتاب الوقف إذا حصل في يدي الفقراء خمسة أوسق فلا زكاة عليهم.
ومن الوقف: إذا أوقف على أولاده وأولاد أولاده، كان لأولاده ولأولاد أولاده الذكور والإناث.
ومن كتاب الوصايا قال: إذا أوصى بعبد لا يملك غيره وقيمته مائة درهم، ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائتا درهم، فإن أجاز الورثة كان لمن وصى