قال صالح: قال أبي: يمسك عنهما ويتيمم. وأبي داود وإسحاق بن إبراهيم وجعفر كل عنه سواء بغير شرط إراقه.
وهذا غلط من قائله إذ أبو طالب نقل عنه أنه يريقهما ويتيمم.
والثانية قوله في سنة الوضوء إذا قام من نوم الليل أن يغسل يديه.
جعلها سنة من جنس السنن التي لا شيء على تاركها مع قطع أبي عبد الله على أنه لا يتوضأ بالماء ويجب غسل اليدين عليه.
الثالثة - مسألة أخطئ على الخرقي في نقلها عنه إذا دخل ماء الرجل فرج المرأة من إصابته إياها دون الفرج أن عليها في ذلك الغسل مستحقا. وهذا خطأ من ناقلها على الخرقي، إذ كل الروايات عنه بخلاف ذلك.
ومن كتاب الصلاة في الأوقات قوله في العصر: فإذا صار الظل مثله وزيادة دخل وقت العصر فطائفة خطأته وقالوا: هذا مذهب الشافعي رحمه الله. فأما أحمد فإن كل رواياته بخلاف ذلك.
وطائفة أخرى قالوا: أخذه قياسا.
خامسة - في الإمامة قوله: وإن أم أمي أميا وقارئا أعاد القارئ وحده. قالوا: هذا بعيد أن القارئ لا صلاة، والأمي يكون قد أخلف الصف وحده فلا يصح لأحدهما صلاة، فأوجبنا الإعادة عليهما.
سادسة - من ذلك إذا ترك (ربي أغفر لي) بين السجدتين عمدا. حسبت قال: صلاته باطلة.