قال الحسن بن حامد: صورة ذلك: ما رواه الميموني: قلت: شهادة العبد في الحدود؟ قال: لا، تجوز شهادته في الحقوق شاهد واليمين، والحدود ليس كذلك. قلت: لم تستوحش من هذا إذا كان علما يتبع؟ قال: في الحدود، كأنه يشنع، وإنما ذاك لهيب الناس فردها.
قال عبد العزيز: لا يختلف القول فيه بالمذهب عندي في هذا الأصل وماورد فيه من نظائره يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون رده لعله ما ذكره من شناعته عند الناس توقيا ولو فعل ذلك كان صوابا، إذ ليس ما يثبت من شناعة الناس في تفسير دليل، وهذا ظاهر مذهب الميموني، ويعضد هذا من الأصول صلاة النافلة بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. قال أبو عبد