قال الحسن بن حامد رحمه الله: صورة ذلك ما رواه عنه إسماعيل بن سعيد قلت: حديث دهثم بن قران في (معاقد القمط) فلم يعتقد ذلك، فالمذهب في هذا النحو وما جانسه إذا رد عليه سؤال أو كان في جوابه من أحد أصحابه معارضة بسؤال فقال: لا أقنع بهذا فكل ذلك رد لما قد عورض وبيان أنه لا يعتمد على ما أخبر أنه أنه غير قانع به. والأصل في ذلك أن الأجوبة في حد اللسان، وقد يقع الجواب برد الشيء بآخر الكلام وتارة ألطفة، فإن قال: لا يجوز هذا، أو هذا فاسد كان ذلك ردا أو كان جوابه بألطف من ذلك أن يقول لا يقنع، وهذا لا يكتفى به كان ذلك جوابا بالرد ألا ترى أن الحكام قد يأبون قبول من ثبت عندهم جرحه تارة يقولون: لا نقبله ولا نجيز شهادته، وتارة يقولون: لا نقنع بهذا زدنا في الشهود وهذا أمر بين العلماء أنه منتشر، فإذا ثبت هذا كان ما ذكرناه سالما وبالله التوفيق.