ابن منصور: إذا كان أكثر ماله الحرام فلا يعجبني أن يأكل منه إذا دعاه.
المروذي عنه في الجنب لا يعجبني أن يؤذن ولا يقرأ حرفا.
ومن هذه المسائل ما يكثر كل الاختلاف بين أصحابنا فيها أن مقتضاها الإيجاب وإعلام ما أعجبه بأنه مباح لمن أراده، وأن ما قاله بأنه لا يعجبني أنه لا يجعل فعله، وإنه بذلك مؤذن بتحريمه. وفي خلال كتابنا يأتي بيان ما نقل عنه وبيان ما العمل عليه وبالله التوفيق.
فصل بيان الإنكار بالتعجب
قال الفضل بن زياد: قلت لأبي عبد الله: رجل عليه صيام الظهار دخل عليه فطرا أو ضحى؟ قال: يبني بعد أيام التشريق.
وقال الحسن يقول: إذا كان عليه سنة فأفطر التي نهى عن صيامه فليست عليه شيء ولا قضاء عليه، فقلت له: سبحان الله. فقال: رحم الله أبا سعيد، وجعل يعجب ويضحك.
ونظائر هذا يكثر في جواباته وما يحكيه عن أبي حنيفة وغيره وأنه تارة يقول سبحان الله، وتارة ينقل أنه حكى ما يعجب منه، فإذا ثبت هذا عنه أو شيء من إيجابه، فإنه بذلك مقطوع على نكيره وإنه غير قائل به، وهذا يتردد عن وأنه ينكر بما يتعجب من الأشياء وقد تقدم في الأصل ما يغني عن التردد وبالله التوفيق.