للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن ذلك مسألة أبي الحارث إذا أعتق عبده وله مال.

ونظائر هذا ونقل عنه الجواب وكل هذه المسائل قد أثبت جوابه فيها فقطع في رواية ابن منصور إذا عتقه كان ماله لسيده، وإذا اشترى أخاه عتق عليه في رواية الأثرم وغيره. وكذلك في بيع المدبرات.

الجواب فيه فيما رواه عنه صالح وغيره، وقطع في رواية ابن منصور بأنه لا يرى السعي، وأن أم ولد النصراني يوقف على موته ويزال عن يده.

ومن ذلك ما رواه عنه علي بن سعيد في كفارة من أصاب حائضا إن صح الحديث قلت به. وقطع في عدة أماكن بصحة ووجوب الكفارة فيه

<<  <   >  >>