للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٤ - (٣٥٨) -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟! ".

(أوَلكلكم ثوبان؟!): الاستفهام فيه للإنكار الإبطالي؛ أي: ليس لكلكم ثوبان، وسترُ العورة واجبٌ، والصلاة (١) متحتِّمَةٌ، فإذن الصلاةُ في الثوب الواحد جائزةٌ.

* * *

باب: إذا صلَّى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقَيه

٢٦٥ - (٣٥٩) - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبي الزِّناَدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ".

(لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقه (٢) منه شيء): يحتمل أن تكون الجملة المصدرة (٣) بـ "ليس" حالًا من الفاعل أو من المجرور (٤)، والضميرُ مقدر؛ أي: شيء (٥) منه، و"لا" نافية، ويصلي


(١) في "ع": "وستر العورة واجبة للصلاة".
(٢) كذا في جميع النسخ: "عاتقه" وهي رواية، كما قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٥٦١)، والمثبت في نص الكتاب من اليونينية.
(٣) في "ن": "المصدرية".
(٤) في "ع" و"ج": "المجرورة".
(٥) في "ج": "أي: أيّ شيء".

<<  <  ج: ص:  >  >>