للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شِعري ما المانعُ من حمل هذه الرواية الصحيحة على هذا الوجه الشائع، ولا غبار (١) عليه؟!!

(فقال: ابتاعيها فأعتقيها): الفعل الأول بهمزة وصل، والثاني بهمزة قطع.

* * *

باب: التَّقَاضِي وَالْمُلَازَمَةِ فِي الْمَسْجِدِ

(باب: التقاضي): أي: طلب قضاء الدين.

(والملازمة في المسجد): حملها ابن المنير على الترسيم على الخصم، فسأل (٢) عن وجه ذكره (٣)، مع أن الذي في حديث الباب إنما هو التقاضي.

وأجاب (٤): بأنه أخذه بالقياس على مضمون الحديث بطريق الأولى؛ لأن ابن (٥) أبي حدرد لزم خصمَه في وقت التقاضي والخصومة، وظاهرُ الأمر أنهما كانا ينتظران النبي - صلى الله عليه وسلم - للفصل بينهما، فإذا جاز اللزامُ (٦) في حال الخصومة وارتفاع الأصوات، فاللزام (٧) بعد انفصالها أجدر، فتأمله.


(١) في "ج": "عبارة".
(٢) في "ع": "على الخصم في وقت التقاضي فسأل".
(٣) في "ن": "ذكر".
(٤) في "ع": "فأجاب".
(٥) في "ج": "الأولى لابن".
(٦) في "ج": "اللوم".
(٧) في "ج": "فاللزم".

<<  <  ج: ص:  >  >>