للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه الحكمُ بمقتضى ما كتب إليه؛ لعدم شرطه بالتعدد أو الحلف، وتدخل الشهادة قبل الأداء، وغير التامة؛ لأن الحيثية لا توجب حصولَ مدلولِ ما أُضيفت إليه بالفعل حسبما ذكروه في تعريف الدلالة.

* * *

باب: مَا جَاءَ فِي الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي

(باب: ما جاء في البينة على المدعي): تلا فيه قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} [البقرة: ٢٨٢]، وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ} [المائدة: ٨].

ووجه الاستدلال بذلك على الترجمة: أن المدَّعِيَ لو كان مصدَّقاً بلا بينة، لم يكن حاجة [إلى الإشهاد، ولا إلى كتابة الحقوق، وإملائها، فالإرشاد إلى ذلك يدل على الحاجة إليه] (١)، وفي ضمن ذلك أن البينة على المدَّعي.

* * *

باب: إِذَا عَدَّلَ رَجُلٌ رَجُلٌ فَقَالَ: لَا نَعْلَمُ إِلَاّ خَيْراً، أَوْ مَا عَلِمْتُ إِلَاّ خَيْراً

(باب: إذا عَدَّلَ رجلٌ رجلاً): ويروى: "أحداً".

(فقال: لا نعلم إلا خيراً) (٢).


(١) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(٢) "فقال: لا نعلم إلا خيراً" ليس في "ع".

<<  <  ج: ص:  >  >>