للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُعطيه من الفيء دون حقوق المسلمين، وإقطاعُه من البحرين إما من الموات (١) الذي لم يملكه أحد، فيُمْلَك (٢) بالإحياء، وإما أن يكون من العمارة من حقِّه في الخمس (٣).

(سترون بعدي أُثْرة): بضم الهمزة وسكون المثلثة، ويروى بفتحهما.

قال الزركشي: ويقال: بكسر الهمزة وإسكان الثاء، وهو الاستئثار؛ أي (٤): يستأثر عليكم بأمور الدنيا، ويُفضل غيرُكم نفسَه عليكم، ولا يُجعل (٥) لكم في الأمر نصيب (٦).

* * *

باب: الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ، أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ

(باب: الرجل يكون له ممر، أو شرب في حائط أو نخل): قال ابن المنير: وجهُ دخول هذا في الفقه: إمكانُ اجتماع الحقوق في العين (٧) الواحدة، هذا له الملكُ، وهذا له الانتفاعُ، وفهمَه البخاريُّ من استحقاقِ


(١) في "ع": "الموت".
(٢) في "ع" و"ج": "فيملكه".
(٣) انظر: "غريب الحديث" (١/ ٤٧٩).
(٤) "أي" ليست في "ع".
(٥) في "ج": "ويجعل".
(٦) انظر: "التنقيح" (٢/ ٥٣٠).
(٧) في "م": "الغير".

<<  <  ج: ص:  >  >>