للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وردَّه ابنُ المنير -أيضاً-: بأن القاعدةَ فيما يباح للضرورة، والمانعُ فيه قائم: أن يعتبر تحققُ الضرورةِ في كل صورة، فلو كان الإذخرُ مثلَ الميتة، لوجب أن لا يجوزُ استعمالُه إلا لمن تحققت ضرورته كاستعمال الميتة، والإجماعُ على خلافه.

وفيه ما يدل على تمهيد القبور بالحشيش وما في معناه.

* * *

باب: الحِجَامَةِ للمُحْرِمِ

١٠٥٠ - (١٨٣٦) - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ مُحْرِمٌ، بِلَحْيِ جَمَلٍ، فِي وَسَطِ رَأْسِهِ.

(بلَحْي جمل): يقال: بفتح اللام من "لَحْي (١) "، وكسرها مفرَداً.

قال القاضي: كذا عند ابن عتاب، وابن عيسى من شيوخنا، وهما لغتان في اللَّحْي، وكان في هذا الحرف عند بعض شيوخنا -الفتحُ- لا غير.

قال شيخنا أبو علي الحافظ: وهي روايتنا، وكذا وجدته أنا بخط الأصيلي في البخاري.

قال ابن وضاح: هي عَقَبَةُ الجُحْفَة، وقال غيره: هي على سبعة أميال من السقيا.


(١) "من لحي" ليست في "ع".

<<  <  ج: ص:  >  >>