وردَّه ابنُ المنير -أيضاً-: بأن القاعدةَ فيما يباح للضرورة، والمانعُ فيه قائم: أن يعتبر تحققُ الضرورةِ في كل صورة، فلو كان الإذخرُ مثلَ الميتة، لوجب أن لا يجوزُ استعمالُه إلا لمن تحققت ضرورته كاستعمال الميتة، والإجماعُ على خلافه.
وفيه ما يدل على تمهيد القبور بالحشيش وما في معناه.