للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن المنير: وهي تعكر على الاستدلال بتمكينها (١) من المسجد على طهارتها؛ إذ لا خلاف في نجاسة بولها.

* * *

١٤٤ - (١٧٥) - حَدثنا حَفْصُ بْنُ عمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عنِ ابْنِ أَبي السَّفَرِ، عنِ الشَّعْبِيِّ، عنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، فَقَتَلَ، فَكُلْ، وإذا أكَلَ، فَلَا تَأكلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ". قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ؟ قَالَ: "فَلَا تأكُلْ؛ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كلْبٍ آخَرَ".

(إذا أرسلتَ كلبك المعلَّم، فقتلَ، فكلْ): قال ابن المنير: والعجب أن مذهب الشافعية: أن السكين إذا سُقيت بماء نجس، نجست (٢) الذبيحة، فأين ذلك من ناب الكلب النجسِ العينِ عندَهم، وقد أجمعنا على أن ذكاته شرعية لا تنجس المذكي.

* * *

باب: مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ: مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [النساء: ٤٣]

وَقَالَ عَطَاءٌ -فِيمَن يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ الدُّودُ، أَوْ مِنْ ذَكَرِهِ نَحْوُ الْقَمْلَةِ-: يعيد الوضوء.


(١) في "ن" و "ع" و "ج" ": "بتمكنها".
(٢) في "ع": "تنجست".

<<  <  ج: ص:  >  >>