للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: إِذَا وَقَفَ أَرْضاً، وَلَمْ يُبَيِّنِ الْحُدُودَ فَهْوَ جَائِزٌ، وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ

(باب: إذا وَقف أرضاً (١)، وَلم يُبَيِّنِ الحدُود): نازعه المهلب بأن الأرض إذا كانت مَعلومةً معينة كبير حاء، استغني بذلك عن معرفة الحدود، ولما كان المخرافُ معيناً عند من أشهدهُ، وأما إذا لم يكن (٢) معيناً، فلابد من التحديد، قال: ولا خلاف في هذا.

وأجاب ابن المنير فيما أظنه: بأن البخاري أراد جوازَ الوقف بهذه الصيغة، وأما التحديد، فلا مَعنى لتوقف الصحة، ولا يجوز الاستشهاد عليه (٣).

١٥٣٨ - (٢٧٧٠) - حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، أَخْبَرَناَ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أُمَّةُ تُوُفِّيَتْ، أَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ". قَالَ: فَإِنَّ لِي مِخْرَافاً، وَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا.

(فإن لي مخرافاً): كذا بالألف، وقال الدمياطي: صوابُه: "مِخْرَفاً"، وَقد مرَّ.

* * *


(١) في "ع": "وقف جماعة أرضاً".
(٢) "يكن" ليست في "ج".
(٣) انظر: "التنقيح" (١٧/ ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>