للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَتَّبَ جلدَها على مجرد اعترافِها، ولم يقيده بعدد.

وقد يُستدل به على عدم الجمع بين الجلد والرجم؛ فإنّه لم يعرفه أنيساً، ولا أمره به، كذا قال ابن دقيق العيد (١).

* * *

باب: الشُّروطِ في الطَّلَاقِ

١٥٢١ - (٢٧٢٧) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَعَنِ التَّصْرِيَةِ.

(وأن يبتاع المهاجريُّ (٢) للأعرابي): قال الزركشي: هو بمعنى (٣): أَنْ يبيعَ حاضِرٌ لبادٍ (٤).

* * *

باب: الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ

(باب: الشروط مع الناس بالقول): قيل: مرادُه الاكتفاءُ في الاشتراط


(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" (٤/ ١١١ - ١١٢).
(٢) نص البخاري: "المهاجر".
(٣) "بمعنى" ليست في "ع" و"ج".
(٤) انظر: "التنقيح" (٢/ ٦٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>