للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحج، وهذا يَرُدُّ (١) أن الإقامة بمكة للمهاجرين (٢) أكثرَ من ثلاث لا يجوز.

ورده ابن التين (٣): بأنّه يجوز (٤) أن يكون قد فعل ذلك لضرورة.

* * *

باب: الجمعِ في السَّفر بين المغربِ والعشاء

٦٧٧ - (١١٠٦) - حَدثَنا عَليُّ بنُ عبد الله، قَالَ: حَدَثَنا سُفْيانُ، قَالَ: سَمِعتُ الزّهْرِيَّ، عَن سالمٍ، عَنْ أبَيهِ، قَالَ: كانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَجْمعُ بينَ المَغْربِ والعِشاءِ إِذا جَدَّ بَهَ السَّيرُ.

(إذا جَدَّ به السير): جَدَّ وأَجَدَّ: عزمَ، وترك الهُوَينا، ونسُب إلى الفعل مجازًا، وفيه حجةٌ لمن اشترط (٥) جِدَّ السير في الجمع (٦)، كما مرَّ.

* * *

٦٧٨ - (١١٠٧) - وَقالَ إِبْراهِيمُ بْنُ طَهمانَ، عَنِ الْحُسَين المُعَلِّم، عنْ يَحيىَ بْنِ أَبي كثِيرٍ، عَنْ عكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-،


(١) في "ن" و"ع": "يرده".
(٢) في "ن": "للمهاجر".
(٣) في "ع": "المنير".
(٤) في "ن": "لا يجوز".
(٥) في "ع": "يشترط".
(٦) في "ع": "الجميع".

<<  <  ج: ص:  >  >>