للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: قَوْلِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ"، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة: ٩١]

(باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: الدينُ النصيحةُ لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم): قال ابن المنير: جاء حديث بلفظ (١) الترجمة، ولم يدخله البخاري، إنما أدخل معناه في الحديث الذي أورده.

ووجه المطابقة: أنه - عليه السلام - بايعهم على النصيحة كما بايعهم على الإسلام، فدل أنها معتبرة بعد الإسلام؛ خلافًا للمرجئة؛ إذ لا يعتبر عندهم سوى الإسلام، ولا يضر الإخلال بما عداه.

وظن ابنُ بطال أن مقصود البخاري: الردُّ على من زعم أن الإسلامَ التوحيدُ (٢)، ويدخل فيه الأعمال، وهم القدريةُ (٣)، وهو ظاهر في العكس؛ لأنه لما بايعه على الإسلام، قال له: وعلى النصيحة، فلو دخلت في الإسلام، لما استأنف لها بيعة.

٤٩ - (٥٧) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

(قيس بن أبي حازم): بحاء مهملة وزاي.

* * *


(١) "بلفظ" ليست في "ن".
(٢) في "ج": "حد".
(٣) انظر: "شرح ابن بطال" (١/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>