للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ، فَقَد أَصابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ، فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ. وَلَمْ يَسْجُد عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَزادَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نشَاءَ.

(ابن الهُدير): بهاء مضمومة ودال مهملة وراء، مصغَّر.

(إنا أمرنا (١) بالسجود): الزركشي: كذا لأكثرهم، وعند بعضهم: "إنا لم نؤمر".

قال القابسي: وهو الصواب (٢)، وهو معنى الحديث الآخر: "إنَّ الله لم يفرضِ السجودَ علينا" (٣) (٤).

* * *

[أبواب: تقصير الصلاة]

(أبواب: تقصير الصلاة): هو رَدُّ الرباعيةِ إلى ركعتين، ويقال: قَصَر (٥) - بالتخفيف -قَصراً، وقَصَّر (٦) - بالتثقيل- تقصيراً.


(١) قلت: نصُّ الإمام البخاري في "صحيحه": "نمرُّ".
(٢) في "ج": "وهو معنى الصواب".
(٣) رواه البخاري (١٠٢٧) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(٤) انظر: "التنقيح" (١/ ٢٧٩).
(٥) في "ع": "فصرنا".
(٦) في "ع": "وقصرنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>