للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحديث يدل على عدم الاشتراط؛ لأنه أطلق التحلل من غير تعرض إلى معرفة القدر، وهو أصل مالك -رحمه الله- في صحة هبة المجهول؛ خلافاً لغيره.

* * *

باب: إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ، فَلَا رُجُوعَ فِيهِ

(باب: إذا حلله من مظلمة (١)، فلا رجوع فيه): ساق في هذه الترجمة قول عائشة -رضي الله عنها- في هذه الآية: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: ١٢٨].

قال الزركشي: استُشكل تطبيقُ (٢) الترجمة على الحديث؛ فإنها تتناول إسقاط الحق من المظلمة الواقعة، والآية مضمونُها إسقاطُ الحقِّ المستقبَل حتى لا يكون عدمُ الوفاء به (٣) مظلمة؛ لسقوطه.

وأجيب: بأن مراد البخاري: أنه إذا نفذ الإسقاط في الحق المتوقَّع، فلأنْ ينفذَ في الحق المحقَّق أولى (٤).

قلت: السؤال والجواب كلاهما لابن المنير رحمه الله.

* * *


(١) في "ج": "ظلمه".
(٢) في "ع" و"ج": "تطابق".
(٣) في "ع": "الوقاية".
(٤) انظر: "التنقيح" (٢/ ٥٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>