للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا، لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ الْمُؤَذِّنَ فَيُقِيمَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَ آخُذَ شُعَلًا مِنْ نَارٍ، فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ".

(فأحرِّقَ على من لا يخرج إلى الصلاة بعُذْر): بعين مهملة مضمومة وذال معجمة ساكنة وراء، كذا رواه الجمهور هنا، وهو مشكل، ولأبي ذر: "بعد".

قال القاضي: وهو الصواب؛ أي: من لا يخرج إليها بعد الإقامة (١).

قال الزركشي: لكن ذكره الداودي: لا بعذر، فإن صحت روايته فهو جيد، وقد روى أبو داود معناه ليست له علة (٢).

* * *

باب: اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ

(باب: اثنان فما فوقهما جماعة): هذا رواه ابن ماجة من حديث أبي موسى (٣)، والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب، عن أَبيه، عن جده (٤)، وإسنادهما ضعيف، لا جرم أن البُخَارِيّ اكتفى عنه بحديث مالك بن الحويرث، ونبه في الترجمة عليه.


(١) انظر: "مشارق الأنوار" (١/ ٩٧).
(٢) انظر: "التنقيح" (١/ ١٩٨).
(٣) رواه ابن ماجة (٩٧٢).
(٤) رواه الدارقطني (١/ ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>