للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(صببت للنبي - صلى الله عليه وسلم - غُسلًا): -بضم الغين-؛ أي: ماء يغتسل به (١)؛ كما جاء بعد هذا في باب: تفريق الغسل.

(ثم قال بيده الأرضِ): أي: ضربَ بيده؛ كما جاء في "أبي داود" (٢)، ففيه إطلاقُ القول على الفعل مجازًا، كما (٣) مر.

(ثم أتي بمنديل، فلم ينفض بها): أعاد الضمير مؤنثًا على تأويل المنديل بالخرقة؛ نحو: أَتَتْهُ (٤) كتابي، فاحتقرها؛ أي: صحيفتي.

قال البخاري: "يعني: لم يتمسَّحْ به"، وسيأتي الكلام فيه في باب: نفض اليدين من غسل الجنابة (٥).

* * *

باب: هل يُدخِلُ الجنبُ يدَه في الإناءِ قبلَ أن يغسلَها إذا لم يكن على يده قذرٌ غيرُ الجنابةِ؟

٢٠٠ - (٢٦١) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كنْتُ أَغتَسِلُ أَناَ وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِناَءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ.

(أفلح): -بفاء وحاء مهملة- لا ينصرف.


(١) "به" ليست في "ج".
(٢) رواه أبو داود (٢٤٥).
(٣) "كما" ليست في "ج".
(٤) في "ع": "أتاه".
(٥) في "ع" و "ج": "غسل اليدين".

<<  <  ج: ص:  >  >>