للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ، وَإِلَاّ، فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ".

(فأُعطي شركاؤُه): ببناء أُعطي للمفعول، وشركاءه نائب عن الفاعل، هذا هو المشهور في الرواية.

ويروى: ببناء أعطى للفاعل، ونصب شركاءه على المفعولية.

(حصصهم): أي: قيمةَ حصصِهم.

(وإلا، فقد عَتَق): -بفتح العين والتاء-، ولا يبنى للمفعول إلا إذا كان بهمزة التعدية، فيقال: "أُعْتِقَ"، وهي رواية هنا.

* * *

١٤٢١ - (٢٥٢٣) - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ، يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ".

(فعليه عتقه كلِّه): بالجر على أنه تأكيد للضمير المضاف إليه.

* * *

باب: الْخَطَأ وَالنِّسْيَانِ فِي الْعَتَاقَةِ وَالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلَاّ لِوَجْهِ الله

(باب: الخطأ والنسيان في العَتاقة والطلاق): قال ابن المنير: اشتهر

<<  <  ج: ص:  >  >>