للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لغلبةِ الهلاك على الرجال، وهذا أخذه عمرُ من نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكلِ (١) لحومِ الحُمُرِ الأهلية يومَ خيبر، استبقاءً (٢) لظهورها؛ ليحمل المسلمين عليها، وتحمل أزوادَهم (٣).

(فاحتثى الناس): -بمثناة فوقية فمثلثة-: من الحَثْيَةِ باليد.

* * *

باب: حَمْلِ الزَّادِ عَلَى الرِّقابِ

١٦٣٥ - (٢٩٨٣) - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَناَ عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: خَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِئَةٍ نَحْمِلُ زَادَناَ عَلَى رِقَابِنَاَّ، فَفَنِيَ زَادُناَ، حَتَّى كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا يَأْكُلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ تَمْرَةً، قَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ! وَأَيْنَ كَانَتِ التَمْرَةُ تَقَعُ مِنَ الرَّجُلِ؟ قَالَ: لَقَدْ وَجَدْناَ فَقْدَهَا حِينَ فَقَدْناَهَا، حَتَّى أَتَيْنَا الْبَحْرَ، فَإِذَا حُوتٌ قَدْ قَذَفَهُ الْبَحْرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا ثَمَانِيةَ عَشَرَ يَوْماً مَا أَحْبَبْنَا.

(فإذا حوت قذفه البحرُ، فأكلنا منه (٤)): فيه جوازُ أكل الحوت الطافي.

* * *


(١) "أكل" ليست في "ع" و"ج".
(٢) في "ع": "استيفاء".
(٣) انظر: "التنقيح" (٢/ ٦٥٩).
(٤) كذا: في نسخة، وفي اليونينية: "منها".

<<  <  ج: ص:  >  >>