للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنْهُمُ الطَّعَامَ، فَنَهَاناَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نبِيعَهُ حَتَى يُبْلَغَ بِهِ سُوقُ الطَّعَامِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: هَذَا فِي أَعْلَى السُّوقِ، يُبَيِّنُهُ حَدِيثُ عُبَيْدِ اللهِ.

(قال أبو عبد (١) الله): يعني: البخاري.

(هذا في أعلى السوق): يعني: قول ابن عمر في الحديث الأول: "كنا نتلقَّى الركبانَ في أعلى السوق"، وذلك جائز، ويبين ذلك حديثُ عبيد (٢) الله حيث قال فيه ابن عمر: "كانوا يتبايعونه في أعلى السوق"، فأما إذا كان خارجاً عن السوق في (٣) الحاضرة، أو قريباً منها؛ بحيث يجد من يسأله عن سعرها، لم يجز؛ لدخوله في معنى التلَقِّي، وأما الموضعُ البعيد الذي لا يقدر فيه على ذلك، فيجوز، وليس بتلَقًّ (٤).

* * *

باب: إذا اشْتَرطَ شُروطاً في البيع لا تَحِلُّ

١٢٣٢ - (٢١٦٨) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-، قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّهٌ، فَأَعِينِينِي، فَقُلْتُ: إِنْ أحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي، فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ، فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -


(١) في "ع": "عبيد".
(٢) في "ع": "عبد".
(٣) في "ع": "وفي".
(٤) في "ع": "يتلقى" وانظر: "التنقيح" (٢/ ٤٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>