٢٨٦١ - (٦٦٤٦) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهْوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ، يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ:"أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفاً، فَلْيَحْلِفْ بِالله، أَوْ لِيَصْمُتْ".
(ألَّا إن الله ينهكم أن تحلفوا بآبائكم): فيه دليلٌ على المنع من الحلف بغير الله تعالى، واليمينُ منعقدةٌ عند الفقهاء باسم الذاتِ والصفاتِ العليَّة، وأما اليمينُ بغير ذلك، فهو ممنوع، واختلفوا في هذا المنع: هل هو على التحريم، أو الكراهة؟ والأقسام ثلاثة:
الأول: ما تُباح اليمينُ به، وهو ما ذكرنا من اسمِ الذاتِ والصفات.
والثاني: ما تحرمُ اليمينُ به بالاتفاق؛ كالأنصاب، والأزلام، واللَّاتِ، والعُزَّى.
قال أصحابنا المالكية: إن قصدَ تعظيمَها، فهو كفرٌ، وسيأتي في حديث يدلُّ إطلاقه على كفرِ مَنْ حلف ببعض ذلك، أو ما يشبهُه.
قال ابن دقيق العيد: ويمكن إجراؤه على ظاهره؛ لدلالة اليمينِ بالشيء على التعظيم له.
والثالث: ما يُختلف فيه بالتحريم والكراهة، وهو ما عدا ذلك (١).