للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالنصب على الاستثناء (١).

قلت: الصحيحُ أنها ناسخة، وأن اسمها ضمير راجع للبعضِ المفهومِ مما (٢) تقدم، واستتاره (٣) واجب، فلا يليها في اللفظ إلا المنصوب.

(وسأحدِّثكم عن ذلك): أي: سأبين لكم العلةَ في ذلك.

(أما السنُّ، فعظم): وهذا يدل على أن النهي عن الذكاة بالعظم كان متقدماً، فأحال بهذا القول على معلومٍ قد سبق، وقد قيل: إن العظم غالباً لا يقطع، وإنما يجرح ويُدمي، فتزهق النفس من غير أن يتيقن الذكاة.

وقيل: أراد بالسن: السنَّ (٤) المركبَ في الإنسان.

وقيل: بل المنزوع.

وجاء في رواية: "أَمَّا السِّنُّ، فَنَهْسٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ، فَخَنْقٌ" (٥).

* * *

باب: الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ

(باب: القِرانِ في التمر بين الشركاء حتى يستأذنَ أصحابه): كذا ثبت في جميع النسخ، وفيه إشكال، فقيل: معناه: [لا يجوز حتى يستأذن.


(١) انظر: "مشارق الأنوار" (٢/ ٥٥٥).
(٢) في "ع": "كما".
(٣) في "ج": "وإسناده".
(٤) "السن" ليست في "ع".
(٥) انظر: "التنقيح" (٢/ ٥٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>