للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمفرَغُ الذي يُفيضه (١) من الإناء (٢) على يده هو الماء، ولا يكفأ.

* * *

باب: اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ وَأَمَرَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَهْلَهُ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا بِفَضْلِ سِوَاكِهِ

(بفضل سواكه): أي: ما بلَّ فيه السواك (٣).

قال الزركشي: وأراد (٤) البخاري بأحاديث هذا الباب طهارةَ الماء المستعمل رَدًّا (٥) على من قال بتنجيسه نجاسة حُكْمِيَّة، ولا دليل فيه إن جوز الطهارة به؛ لأن المذكور إنما هو التمسُّح به، والشربُ للبركة، ولا يختلف في جوازه (٦).

قلت: لو تنجس حكمًا، لم يُتَبَرَّكْ به؛ إذ التنجسُ مقتض للإبعاد، لا لحصول البركة.

١٥٢ - (١٨٨) - وقَالَ أَبُو مُوسى: دَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَدَحٍ فِيهِ مَاء، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ فيهِ، ثُمَّ قالَ لَهُمَا: "اِشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكمَا".


(١) في "ج": "يقتضيه".
(٢) في "ج": "لإناء".
(٣) في "ع" و"ج": "سواكه".
(٤) في "ن" و "ع": "أراد".
(٥) في "ع": "رادًّا".
(٦) انظر: "التنقيح" (١/ ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>