للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: في "المشارق": والعَدْل - بالفتح -: المثل، و (١) ما عادلَ الشيءَ من غير جنسه، - وبالكسر -: ما عادلَه من جنسه، وما كان (٢) نظيره.

وقيل: الفتح والكسر (٣) لغتان فيهما، وهو قول البصريين، ونحوُه عن ثعلب (٤).

* * *

باب: الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ

٨٩١ - (١٥١٠) - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثنا أَبُو عُمَرَ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ. وَقَالَ أَبو سَعِيدٍ: وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ.

(باب: الصدقة قبل العيد).

(كنا نُخرج على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ الفطر): قال ابن المنير: قوله: "يومَ الفطر" موضعُ الترجمة، فدخل فيه ما قبلَ صلاة العيد إلى طلوع الفجر، وهو أول اليوم، فدل أنه داخل في وقت إخراجها، وكان مقصود البخاري: أنها لا تقدَّم على يوم العيد، ولا تُخرج أيضًا ليلة العيد؛ لأن ظاهر قوله: يومَ الفطر من الفجر، لا (٥) ما قبله، وإن كانت الليلة تدخل في


(١) الواو ليست في "ع".
(٢) في "ن": "وكان".
(٣) في "ن": "الكسر والفتح".
(٤) انظر: "مشارق الأنوار" للقاضي عياض (٢/ ٦٩).
(٥) في "ن": "لأن".

<<  <  ج: ص:  >  >>