للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب: لا تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدٍ بغيرِ إِذْنِهِ

١٣٦٨ - (٢٤٣٥) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَا يَحْلُبَنَّ أَحَد مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُه؟ فإنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيةَ أَحَدٍ إِلَاّ بِإِذْنِهِ".

(أن تؤتى مَشْرُبته، فتكسرَ خزانتُه): المشربة: -بضم الراء وفتحها-: الغرفة. شبه النبي - صلى الله عليه وسلم - ضروعَ المواشي في ضبطها الألبانَ على أربابها بالخزانة التي تحفظ ما أُودعت من متاع ونحوه.

* * *

باب: هَلْ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ ولا يَدَعُها تَضِيعُ حتَّى لا يأْخُذَهَا مَنْ لا يَسْتَحِقُّ

١٣٦٩ - (٢٤٣٧) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ فِي غزَاةٍ، فَوَجَدْتُ سَوْطاً، فَقَالَ لِي: أَلْقِهِ، قُلْتُ: لَا، وَلَكِنْ إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ، وَإِلَاّ اسْتَمْتَعْتُ بِهِ، فَلَمَّا رَجَعْنَا، حَجَجْنَا، فَمَرَرْتُ بِالْمَدِينَةِ، فَسَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، فَقَالَ: وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "عَرِّفْهَا حَوْلاً". فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً، ثُمَّ أَتَيْتُ، فَقَالَ: "عَرِّفْهَا حَوْلاً"، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: "عَرِّفْهَا حَوْلاً"، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً، ثُمَّ أَتَيْتُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>