للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الترجمة على تزويج المعسر: أنه نهاهم عن الاستِخْصاء، ووَكَلَهم إلى النكاح، فلو كان المعسرُ لا ينكح، وهو ممنوع من الاستخصاء، لَكُلِّفَ شَطَطًا (١).

قلت: والاستخصاءُ المذكور في هذه الأحاديث ليس المرادُ به إخراجَ (٢) الخصيتين على ما قاله العلماء؛ لأن ذلك محرمٌ من حيثُ هو غررٌ بالنفس، وتَسَبُّبٌ في قطع النسل المقصودِ بالنكاح شرعًا، قالوا: وإنما المقصود: أن يفعل الرجل بنفسه ما يزيل عنها شهوة الجماع بالمعالجة، فيصير كالمختصي.

* * *

باب: مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّبتُّلِ والخِصَاءِ

٢٤٣٧ - (٥٠٧٣) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُس، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ: سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبي وَقَّاصٍ يَقُولُ: رَدَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ، لَاخْتَصَيْنَا.

(رَدَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - على عثمانَ بنِ مظعونٍ التبتُّلَ): قد يقال: ما هو التبتل المردودُ؟ فإن كانَ تركَ اللذاتِ، والعكوفَ على العبادات، فهذا هو التقَلُّل المرغَّبُ فيه، وإن أُريد به اعتقاد تحريم اللذات، فهذا ما لا يُظن بابن مظعون أنه يعتقدُه، وإن أريد به الاختصاء، فهذا -أيضًا- ما لا يُظن به أنه


(١) انظر: "المتواري" (ص: ٢٨٠).
(٢) في "ج": "الإخراج".

<<  <  ج: ص:  >  >>