للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الحيوان، ولا يكون تضييع مال، ولا سفهًا في الرأي، فانظر هذا مما يحتج من قال: إن معنى (١) "لا عدوى": لا أعدي عليكما حاكمًا؛ ليعرف فرق ما بين النظرين، وبالله التوفيق.

* * *

باب: بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بَيْعَهُ فِي الْفِتْنَةِ

(باب: بيع السلاح في الفتنة وغيرها): أما بيعُه في الفتنة، فقد ذكره حيث قال: وكرهَ عمران بنُ حصين بيعَه في الفتنة.

قال ابن بطال: لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وذلك مكروه منهيٌّ عنه (٢) (٣).

قال السفاقسي: وذلك في الفتنة التي لا يعرف فيها الظالم من المظلوم، وإلا، فلو عُلما، لَبيع (٤) من (٥) المظلوم، ولم يُبع من الظالم، وأما بيعه في عدم الفتنة، فقد تعرض إليه بإيراد (٦) حديث أبي قتادة حيث قال:

١٢٠٢ - (٢١٠٠) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى


(١) في "ع": "معي".
(٢) "عنه" ليست في "ج".
(٣) انظر: "شرح ابن بطال" (٦/ ٢٣١).
(٤) في "ع": "للبيع"، وفي "ج": "لنبيع".
(٥) "من" ليست في "ج".
(٦) في "ع" و"ج": "في".

<<  <  ج: ص:  >  >>