للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالأحاديث، وانظر هل لأحد أن يتمنى الشهادة لغيره، أو يدعو له بها؟

وافهمْ بعدَ ذلك أن تعددَ الجهات صحيح في النظر عقلاً وشرعاً، وربما يلتحق هذا بالمشروع بأصله الممنوع بوصفه؛ لأن الشهادة لا تنفكُّ من مفسدةِ [قتلِ الكافر للمسلم بحالٍ، ومع ذلك انغمرت المفسدة] (١) في جانب المصلحة.

وقد تقدم في كتاب الإيمان شيءٌ من هذا المعنى، ونقلناه هناك عن القرافي، وهو مشهور بين العلماء، ووقع للزمخشري مثلُه في تفسير سورة آل عمران (٢).

(فركبتِ البحرَ في زمن معاوية): ظاهرُه زمنَ إمارته.

وقال الزبير بن بكار: كان ركوب معاويةَ البحرَ في خلافة عثمان، قيل: سنة ثمانٍ وعشرين (٣).

* * *

باب: دَرَجَاتِ المُجَاهِدِينَ في سَبِيلِ اللهِ

١٥٤٨ - (٢٧٩٠) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ هِلَالِ ابْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَبِرَسُولهِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ،


(١) ما بين معكوفتين ليس في "ع" و"ج".
(٢) انظر: "الكشاف" (١/ ٤٤٩) عند قوله تعالى: {وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ. . .} [آل عمران: ١٤٣].
(٣) انظر: "التنقيح" (٢/ ٦٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>